السبت، 5 مارس 2011




تعليمات النقل والترقية في جامعة البلقاء التطبيقية

صادرة بموجب المادة (60) من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم (41) لسنة 2007

المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات النقل والترقية لأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة (2011) ويعمل بها اعتباراً من بداية العام الجامعي (2011/ 2012).

المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك:

الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية

المجلس: مجلس عمداء الجامعة

اللجنة: لجنة التعيين والترقية

رئيس القسم: القسم الأكاديمي الذي يتبع له عضو الهيئة التدريسية.

- المجلة العالمية: دورية علمية مصنفة ومحكمة منتظمة الصدور ومتخصصة، عالمية من حيث هيئة التحرير والباحثين وتكون معتمدة في أحدى قواعد البيانات العالمية مثل (Thomson) أو ما يعادلها ولها معامل تأثير(Impact Factor ).

- المجلة المعتمدة: دورية علمية محكمة متخصصة، تصدر بشكل منتظم عن جامعة أو هيئات علمية أو معاهد علمية أو مراكز بحوث علمية بحيث لايقل عمرها عن (3) سنوات.

- المجلة الوطنية: احدى المجلات التي تصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية وموطنة في إحدى الجامعات الأردنية.

- المجلة الالكترونية: دورية علمية محكمة متخصصه مفهرسة وتصدر بشكل منتظم بحيث لا يقل عمرها عن (3) سنوات.

المادة (3): أ- يجوز للأستاذ المساعد أو للأستاذ المشارك أن يتقدم بطلبه للترقية إلى الرتبة الأعلى قبل (6) ستة أشهر من استكمال المدة القانونية المطلوبة للرتبة الأعلى إذا توافرت فيه الشروط القانونية الأخرى المطلوبة لشغل الرتبة.

ب- تعد ترقية عضو هيئة التدريس سارية المفعول اعتبارا من تاريخ استحقاقه للترقية إذا تقدم للترقية قبل تاريخ استحقاقه، أو من تاريخ اعتماد اللجنة الانتاج العلمي للسير في إجراءات الترقية إذا تقدم للترقية بعد تاريخ استحقاقه لها، شريطة ألا يترتب على قرار الترقية أي تبعات مالية غير الزيادة المنصوص عليها في نظام الرواتب والعلاوات.

ج- لعضو هيئة التدريس الذي قبل له إنتاج علمي بعد تاريخ تقديمه طلب الترقية أن يقدمه ضمن إنتاجه العلمي للترقية التي تليها.

د- يعتبر الإنتاج العلمي المنشور أو المقبول للنشرالذي قام به عضو الهيئة التدريسية خلال إجازته أو إعارته أو انتدابه مقبولا لأغراض الترقية وحسب الشروط الواردة في هذه التعليمات.

هـ- لا يجوز للمتقدم للترقية أن يدرج ضمن بحوثه أو أعماله الفنية أياً من البحوث أو الأعمال التي نشرت قبل تخرجه أو سبق أن حسبت له في ترقية سابقة أو حصل بموجبها على درجة علمية أو رتبة أكاديمية.

المادة (4): يتقدم عضو هيئة التدريس بطلب الترقية الى رئيس القسم المختص ويكون المتقدم للترقية مسؤولاً عن صحة جميع الأوراق والوثائق الثبوتية اللازمة للترقية، ويتضمن طلب الترقية ما يأتي:

1- المؤهلات العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفي.

2- النشاطات التدريسية.

3- النشاطات في مجالات خدمة الجامعة والمجتمع.

4- عضوية اللجان الداخلية والخارجية.

5- الدراسات والاستشارات .

6- الاشتراك في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية.

7- مشاريع البحث العلمي المحلية والدولية .

8- نسخ من الشهادات العلمية ومعادلة هذه الشهادات من الجهات المعنية.

9- ست نسخ من الإنتاج العلمي المقدم للترقية .

10- نموذج إلكتروني بقائمة الأبحاث والمجلات وبياناتها معتمد من قبل اللجنة.

المادة (5): يصنف الإنتاج العلمي المقبول للترقية إلى (4) أربع فئات ويقدر حسب نوعه بأوزان ممثلة بنقاط على النحو التالي:

أ- الفئة الأولى، ويحسب لكل إنتاج علمي من هذه الفئة (4) أربع نقاط.

1- البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر منفردة التأليف في مجال التخصص في المجلات العالمية الريادية المصنفة في Science Citation Index والحاصلة على معامل تاثير (Impact Factor) .

2- براءة الاختراع منفردة التأليف أو الباحث الرئيس والمسجلة عالمياً.

ب- الفئة الثانية، ويحسب لكل إنتاج علمي من هذه الفئة (3) نقاط.

1- البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في إحدى المجلات العلمية العالمية.

2- الكتب الصادرة عن دور نشر عالمية.

3- البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في المجلات الوطنية.

4- العمل الفني أو المعماري المتميز حسب المعايير الدولية بعد تقييمه.

جـ -الفئة الثالثة، ويحسب لكل إنتاج علمي من هذه الفئة (2) نقطتان.

1- براءة الاختراع المسجلة محلياً بعد تقييمها.

2- البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلات معتمدة من قبل الجامعة.

3 - الكتاب المؤلف أو المترجم أو المحقق الذي تم تحكيمه.

4- البحث المنشور في وقائع مؤتمر دولي محكم.

5- البحوث المستخلصة من الرسائل الجامعية التي أشرف عليها المتقدم أو شارك بالاشراف عليها والمنشورة في مجلات محكمة عالمية أو معتمدة أو وقائع مؤتمرات محكمة.

6- الدراسة المتخصصة (Monograph) التي تتضمن إنتاجاً علمياً قيماً شريطة أن تكون محكّمة.

د- الفئة الرابعة، ويحسب لكل إنتاج علمي من هذه الفئة نقطة واحـدة، وبحد أعلى نقطتان لمجموع أعمال هذه الفئة.

1- فصل من كتاب لا تقل عدد صفحاته عن (25) خمس وعشرين صفحة شريطة تحكيمه.

2- الملحوظة العلمية، والمراجعة العلمية (Review) المنشورة في مجلة معتمدة.

3 - أعمال فنية أو معمارية أو تطبيقية في مجال التخصص بعد تحكيمها.

4-البحوث المنشورة في وقائع مؤتمر غير دولي بعد تحكيمها.

5- البرمجيات المطورة التي لم تنتج عالمياً أو محليا بعد تحكيمها.

6- الدراسة الناتجة عن مشروع بحث أو مشاريع الطلبة الموثقة حسب الأصول شريطة تحكيمها.

المادة (6): في الحالات التي يحتاج فيها الإنتـاج العلمي إلى تقييم أولي، تتولى اللجنة إرساله للتقييم ويبلّغ عضو هيئة التدريس باعتماد إنتاجه العلمي لغايات الترقية من عدم اعتماده.

المادة (7): يجب ألا يقل عدد النقاط التي حصل عليها المتقدم أثناء خدمته الفعلية في الجامعة عن نصف عدد النقاط المطلوبة للترقية.

المادة (8): يشترط في الإنتاج العلمي للمتقدم للترقية أن يكون في مجال تخصصه الدقيق، ويجوز احتساب ما لا يزيد عن 25% من الانتاج في إحدى حقول المعرفة ذات العلاقة بتخصصه الدقيق.

المادة (9): تعتمد البحوث المنشورة في مجلات الجامعات الأردنية المنشورة قبل تاريخ 1/8/2011 استناداً الى قرار مجلس التعليم العالي رقم(237/2010) تاريخ 1/8/2010.

المادة(10): تعتمد المجلات الالكترونية (Online Journals) شريطة أن تكون علمية متخصصة محكّمة مفهرسة وتصدر بانتظام لمدة لا تقل عن (3) سنوات، ولا تعتمد البحوث المنشورة على مواقع الكترونية تجارية أو مدفوعة الأجر أو التي لا تصدر عن جامعات أو معاهد أو مراكز بحثية متخصصة أو جمعيات بحثية متخصصة.

المادة(11): يتولى كل قسم أكاديمي في الجامعة نشر قوائم استرشادية بقواعد البيانات العالمية في كل تخصص وبالمجلات التي تحقق شروط الترقية بعد اعتماد هذه القوائم من اللجنة أو أي لجنة جامعية تكلف لهذه الغاية.

المادة (12): أ- يحتسب للمتقدم للترقية بحث واحد فقط من البحوث المنشورة في وقائع مؤتمرات علمية من مختلف الفئات.

ب- يشترط في الكتاب أن لا يقل عدد كلماته عن (35) خمس وثلاثين ألف كلمة، ويحتسب كتاب واحد من مختلف الفئات.

ج- لا تقبل الكتب التعليمية (Text Books)، لأغراض الترقية الإ اذا تم تحكيمها لغايات الترقية وبكتاب واحد كحد أعلى.

د- يحتسب للمتقدم للترقية بحثان فقط في نفس المجلة باستثناء الأبحاث المنشوره ضمن الفئة الأولى.

هـ- يحتسب للمتقدم للترقية بحثان فقط من الأبحاث المنشورة في المجلات الإلكترونية.

المادة (13): أ- لا ينظر في طلب ترقية عضو هيئة التدريس أو نقله من فئة إلى أخرى ضمن الرتبة الواحدة إذا كان قد صدر بحقه عقوبة الإنذار بكافة درجاته خلال سنتين من تاريخ إيقاع العقوبة أو لمدة سنة من تاريخ عقوبة التنبيه.

ب- بالإضافة إلى ماورد في البند (أ)، يجوز للجنة تأخير السير في إجراءات الترقية لمدة عام في الحالات التالية:

1- إذا كان تقدير المتقدم للترقية أو النقل في التقرير المشترك يقل عن جيد .

2- إذا كان معدل تقادير تقييمه من قبل الطلبة خلال آخر سنتين يقل عن 70%.

المادة (14): يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك ما يلي:

أ- أن يتقدم بإنتاج علمي بمجموع (12) اثنتي عشرة نقطة على الأقل على أن يكون باحثاً رئيساً في (6) ست نقاط منها.

ب- أن لا يقل عدد البحوث والأعمال المقدمة من مختلف الفئات عن (6) ستة.

ج- أن لا يقل عدد البحوث والأعمال المنشورة عن (3) ثلاثة.

د- أن يتضمن إنتاجه العلمي بحثاً علمياً منشوراً على الأقل بتأليف منفرد .

المادة (15): يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ ما يأتي:

1- أن يتقدم بإنتاج علمي بمجموع (16) ست عشرة نقطة على الأقل على أن يكون باحثاً رئيساً في (8) ثماني نقاط منها.

2- أن لا يقل عدد البحوث و الأعمال المقدمة من مختلف الفئات عن (8) ثمانية.

3- أن لا يقل عدد البحوث والأعمال المنشورة عن (4) أربعة.

4- أن يتضمن إنتاجه العلمي بحثين على الأقل بتأليف منفرد على أن يكون أحدهما منشوراً.

المادة (16): يجوز منح عضو الهيئة التدريسية أقدمية سنة في الرتبة والراتب إذا تقدم بانتاج علمي لايقل عن ضعفي النقاط المطلوبة للترقية على أن يتقدم بطلب منفصل لاحتساب سنة الأقدمية، شريطة تميزه بتدريسه وخدمة الجامعة والمجتمع وتحقق الشروط الأخرى المطلوبة للترقية.

المادة (17): يشترط في نقل أعضاء هيئة التدريس من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة ما يأتي:

1- أن يكون قد أمضى سنة كاملة في أعلى مربوط الفئة (ب) من الرتبة التي يشغلها.

2- أن يتقدم بإنتاج علمي لا يقل عن (5) خمس نقاط للأستاذ المشارك و (4) أربع نقاط للأستاذ المساعد و(3) ثلاث نقاط للمدرس شريطة أن يكون باحثاً رئيساً في أحدها.

3- تطبق على النقل الإجراءات والتعليمات المتبعة في الترقية باستثناء إجراءات تقييم الإنتاج العلمي.

4- يكون قرار النقل من فئة إلى أخرى ضمن الرتبة الواحدة نافذاً من تاريخ قرار المجلس.

5- إذا قرر المجلس عدم نقل عضو هيئة التدريس من فئة إلى أخرى ضمن الرتبة الواحدة، فيحدد المجلس المدة التي يجب انقضاؤها قبل التقدم مره ثانية بطلب جديد ويكون الطلب الجديد وفقاً للإجراءات المحددة في هذه التعليمات وبعد مدة لا تقل عن ستة أشهر من تبليغه بقرار المجلس بعدم النقل.

المادة(18): أ- يشترط لتحويل صفة التعيين للمحاضر المتفرغ إلى رتبة مدرس أو أستاذ مساعد ما يأتي:

1 –أن لا يقل تقديره في التقرير المشترك عن جيد جداً وفي تقييم أدائه التدريسي عن 70%.

2- أن يتقدم بإنتاج علمي بمجموع (3) ثلاث نقاط للأستاذ المساعد و (2) نقطتين للمدرس على الأقل شريطة أن يكون باحثاً رئيساً في أحدها.

ب- تحتسب خدمة المحاضر المتفرغ لأغراض الراتب ويجوز احتساب سنتين كحد أعلى لأغراض الرتبة.

المادة (19): أ- ينظر مجلس القسم في طلب الترقية ويتحقق من استيفاء الشروط والإجراءات المطلوبة، ويرفع رئيس القسم الطلب مع التوصيات المناسبة وقائمة من المحكمين المتخصصين لا يقل عددهم عن (10) عشرة محكمين إلى عميد الكلية خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر.

ب- إذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في مجلس القسم من نفس الرتبة المتقدم إليها أو من الرتبة الأعلى عن ثلاثة، يرفع رئيس القسم الطلب إلى عميد الكلية.

ج- ينظر مجلس الكلية في الطلب بناء على توصية مجلس القسم، ويجوز لعميد الكلية أن يرشح عدداً من المحكمين المتخصصين لا يقل عددهم عن (10) عشرة محكمين على أن لا يكونوا ممن رشحهم رئيس القسم أو من سواهم.

د- يقدم عميد الكلية ورئيس القسم المعني، بغض النظر عن رتبته الأكاديمية، تقريراً مشتركاً عن عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية يقيّمان فيه نشاطاته التدريسية والبحثية وخدمة الجامعة والمجتمع وعضوية اللجان والاشتراك في المؤتمرات وغيرها حسب النموذج المعد لهذه الغاية خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر.

هـ- إذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في مجلس الكلية من نفس الرتبة المتقدم إليها أو من الرتبة الأعلى عن ثلاثة، يرفع عميد الكلية الطلب إلى رئاسة الجامعة لدراسة الطلب واتخاذ التوصية المناسبة، وعرضه على اللجنة.

و- في جميع الحالات لا يجوز أن يصوت على الترقية أو النقل سواء في مجلس القسم أم في مجلس الكلية إلا أعضاء الهيئة التدريسية الذين يحملون رتبة معادلة للرتبة المطلوب الترقية إليها أو أعلى منها.

المادة (20): تنظر اللجنة في طلب الترقية المحول إليها من قبل رئيس الجامعة وتتخذ القرار المناسب من حيث السير أو عدم السير في إجراءات الترقية وتقوم اللجنة بالسير في إجراءات الترقية بتفويض من مجلس العمداء.

المادة (21): يرسل الإنتاج العلمي إلى أربعة من قائمة المقيمين التي وافق عليها مجلس العمداء ويرفق به ملخص للسيرة العلمية والتعليمية للمتقدم للترقية وبيان الرتبة الأكاديمية المتقدم لها مع الإشارة إلى ضرورة تقديم تقاريرهم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تسلمهم الإنتاج العلمي، على أن تتضمن هذه التقارير رأيهم في النتاج العلمي من حيث الأصالة العلمية للإنتاج وجديته و مستواه العلمي، وأن يتضمن التقرير تقديراً لكل إنتاج علمي وذلك على سلم يتدرج من واحد الى خمسة على النحو التالي:

· ضعيف (1) درجة

· مقبول (2) درجتان

· جيد (3) ثلاث درجات

· جيد جداً (4) أربع درجات

· ممتاز (5) خمس درجات

المادة (22): أ- يجوز أن تنظر اللجنة في طلب الترقية بعد ورود ثلاثة تقارير إيجابية أو سلبيه من تقارير المقيمين وترفع تنسيباتها إلى المجلس.

ب- يتم التنسيب من اللجنة واتخاذ القرار من المجلس بترقية عضو هيئة التدريس أو عدم ترقيته بالتصويت السري من حاملي الرتبة المطلوب الترقية إليها أو من رتبة أعلى.

المادة (23): أ- يتم تبليغ المتقدم للترقية بقرار المجلس في موضوع ترقيته، سواء أكان القرار إيجابياً ام سلبياً.

ب- إذا قرر المجلس عدم الترقية ، لطالب الترقية أن يتقدم للترقية من جديد بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ القرار، شريطه أن يتقدم ببحث علمي واحد على الأقل وفقاً لإجراءات الترقية المحددة في هذه التعليمات.

ج- يحق للمتقدم للترقية إبداء اعتراض إلى اللجنة والمجلس على رد طلب ترقيته.

د- يحق لعضو هيئة التدريس الطلب بتزويده بملخصات من تقارير وملاحظات المقيمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق